مرسوم رقم 64-150
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 13
ان مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوى التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لهذا الاتفاق تستفيد في التراب التابع للطرف المتعاقد الآخر من حق انزال وأخد المسافرين والبريد والبضائع ضمن حركة النقل الدول فى محطات النزول والخطوط المبينة في الملحق الذي يصحب هذا الاتفاق . وفي ضمنها المحطات الموجودة في بلاد الغير وذلك ضمن الكيفيات المبينة في المواد التالية