مرسوم رقم 64-150
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 12
تضمن للمؤسسات التي يعينها كل واحد من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومقسطة للاستفادة من امكانيات متساوية في سبيل استغلال المصالح المقبولة يتعين على هذه المؤسسات أن تأخذ بعين الاعتبار مصالحها المتبادلة فيما يخص المسافات المشتركة حتى لا تتضرر من حيث المصالح الخاصة بها .