مرسوم رقم 64-150
· ج.ر عدد 10 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-150 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق ه يونيو سنة 1964 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري التشيكوسلوفاكي المتعلق بالنقل الجوى والموقع بمدينة الجزائر في 9 مارس سنة 1964 155 اتفاق مبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية يتعلق بالنقل الجوى 155 ; مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية
المادة 10
يتحتم على المؤسسات المعينة عند الاقتضاء أن تقدم لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي يمنح الحقوق ، الدليل على أنها قادرة على ارضاء المطالب التي تفرضها القوانين والانظمة التابعة للطرف المتعاقد السابق ذكره والمتعلقة بتسيير مؤسسات النقل الجوى . 19 صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157