مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 8
تغير المادة 264 ( المقطع 2 ) من القانون أعلاه كما يلى :
اذا وقعت الولادة خارج الجزائر فان الامر علاوة على ذلك الخ ... ) الباقي بدون تغيير ) ..
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ) .