مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 641
تسجل مجانا العقود الخاصة بالشهادات المدلى بها من طرف الاجانب الذين يكونون قد أثبتوا قبلا حالة فقرهم والمقدمة تأييدا لطلبات التجنيس »
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )