مرسوم رقم 64-149
· ج.ر عدد 4 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-149 مؤرخ في 16 محرم 1384 ( 28 مايو 1964 ) يتضمن ادخال تغييرات على بعض مقتضيات من قانون التسجيل غير موافقة للسيادة الوطنية والغاء بعض المواد المحكوم ببطلانها . اه وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة 509
ان الاقتناءات والمبادلات التي تبرمها الدولة وكذا قسمات الاموال بين الدولة والغير وسائر العقود الاخرى التي تبرم بذلك تسجل مجانا »
( المادتان 1 و 2 من القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 )