مرسوم رقم 64-147
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1384ه الموافق 28 مايو سنة 1964 م بشأن تنفيذ القوانين والضوابط . 2 مرسوم فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتعيين مدير للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) د - وزارة الدفاع الوطني مرسوم فى 20 ذي القعدة 1383 الموافق 3 ابريل سنة 1964 بتعيين مراقب عام ، رئيس مصلحة في مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع
المادة 3
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في تاريخ 16 محرم عام 1384 ه الموافق 28 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو عام 1964 بتعيين مدير للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء يرسم ما يلي :