المادة 2
بنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو عام | 1964 احمد بن بلة وزارة الدفاع الوطني مرسو في 20 ذي القعدة 1383 الموافق 3 أبريل 1964 بتعيين مراقب عام رئيس مصلحة في مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 الصادر في 18 سبتمبر 1963 بتعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 62 الصادر في 19 يوليو 1962 بتحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين .
برسم ما يلى :