DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 64-147
مرسوم رقم 64-147 · ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1384ه الموافق 28 مايو سنة 1964 م بشأن تنفيذ القوانين والضوابط . 2 مرسوم فى 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتعيين مدير للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) د - وزارة الدفاع الوطني مرسوم فى 20 ذي القعدة 1383 الموافق 3 ابريل سنة 1964 بتعيين مراقب عام ، رئيس مصلحة في مديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع

المادة الأولى

عين السيد محمد بنشنهو مديرا للجرائد الرسمية لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة )

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية