مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه الذي يستدعى الاعضاء لعقد جلسات عادية ثلاث مرات في السنة على الاقل كما يمكن لمجلس الادارة أن يعقد جلسات استثنائية باستدعاء من الرئيس اذا طلب منه ذلك كتابيا من طرف الوزير الوصى أو المدير أو نصف أعضاء المجلس ويحدد رئيس مجلس الادارة بالاتفاق مع المدير جدول أعمال الجلسات وتاريخها و توجه الاستدعاءات ومضمون جدول الاعمال الى الاعضاء قبل الاجتماع بثمانية أيام الا فى حالة الاستعجال