مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 7
يتألف مجلس الادارة من ثمانية أعضاء :
ممثل دائم عن وزارة الاقتصاد الوطني ممثل دائم عن وزارة الارشاد القومى ممثل دائم عن وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- ممثل دائم عن وزارة الفلاحة
- رئيس المكتب الوطنى للأبحاث العلمية أو ممثله الدائم .
مدير معهد العلوم البحرية بالجزائر مدير مركز أبحاث الطبقات البحرية والرواسب يحضر مدير المعهد والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصفتهما مستشارين