مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 3
يمارس المعهد العلمى الفني لصيد الاسماك وتربيتها بمقتضى القواعد التي حددها الوزير الوصى وتطبيقا للنصوص الجاري العمل بها :
ا - مراقبة نقاوة القشريات .
ب - مراقبة صناعية ، تصبير الاسماك . وحيوانات بحرية أخرى .
ج مراقبة الاستعمال الفعلى للمنتجات الثانوية للصيد و بقايا الاسماك والحيوانات البحرية .