مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 2
مهمة المعهد ، حسب التوجيهات الحكومية هي القيام بدراسات أساسية وتطبيقية للأماكن البحرية التي تهم الجزائر ، وبالخصوص الموارد التي يمكن أن توجد في هذه الاماكن والتي يكون الانتفاع بها عاملا من عوامل تحسين أحوال معيشة الانسان .
ويقوم المعهد بأبحاثه باتصال مستمر مع المنظمات الجزائرية المعنية بالامر .
كما يرتبط بجميع العلاقات المفيدة مع المنظمات الدولية التي ترمى الى أهداف مماثلة • ويكلف المعهد بجمع الابحاث المتعلقة بالوسط البحرى .