مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة الأولى
أسس معهد علمى وتقنى للصيد البحري وتربية الاسماك ويتمتع بالشخصيه المدنية وبالاستقلال المالي .
ويكون هذا المعهد تحت وصاية وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل المكلف بالبحرية التجارية وأنواع الصيد البحرى