مرسوم رقم 64-146
· ج.ر عدد 3 لسنة 1964
مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة 14
يضم المعهد :
مصلحة علمية وتقنية ومحطات شاطئية مكلفة بالدراسات وتنفيذ التجارب والابحاث في البحر والبر ، واجراء الرقابات وبضبط أساليب الصيد وشهر استعمالها مصلحة مكلفة بالتسيير الاداري والمالي يحدد بقرر من المدير ، بعد موافقة المجلس ، التنظيم الداخلي واختصاصات المصالح والمحطات .