المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل يتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ويقوم بمهام الكتابة موظف من موظفى المعهد يعينه المدير.
و تضبط مداولات مجلس الادارة في محاضر تقيد في سجل الجمعة 34 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 خاص ويوقعها رئيس الجلسة وكاتب مجلس الادارة وينص في هذه المحاضر على الاعضاء الحاضرين .
ويوجه كاتب مجلس الادارة نسخة مطابقة للأصل من محضر كل جلسة الى الوزير الوصى خلال الاسبوع التالى لتاريخ الاجتماع