المادة 7
يتولى عميد الجامعة أو نائبه رئاسة مجلس ادارة المدرسة العليا للترجمة ويكون مدير المدرسة نائب رئيس المجلس .
يتألف مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثلان اثنان للادارة أو المنظمات التي تستخدم المترجمين يعينان من طرف وزارة الارشاد القومي .
عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية .
عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية • !
عميد كلية العلوم
- رؤساء فروع المدرسة العلية للترجمة أو نوابهم ..
وأصحاب المناصب التالية عندما يتولونها الكاتب العام للمدرسة .
مدير المدرسة أو نوابه ...
- ناظر دروس المدرسة ..
الثلاثاء 22 محرم 1384 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 العنوان الثالث : التعليم والاجازات