مرسوم رقم 64-145
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-145 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م بشأن تأسيس مدرسة عليا للترجمة . 33 القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة 24 ملحق المرسوم رقم 64 136 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 م بشأن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 28
المادة 5
تقسم المدرسة اداريا على فروع بقدر ما توجد لغات مسجلة في برامج تعليمها .
يجرى اختيار رؤساء الفروع من بين الاساتذة القائمين بالمحاضرات في اللغات العصرية التابعين لكلية الآداب والعلوم الانسانية، ويعينون من طرف الوزير باقتراح من المجلس الاعلى للجامعة بعد تقديمهم من لدن مجلس كلية الآداب والعلوم الانسانية ويساعدهم نائب رئيس الفرع يختاره المجلس الادارى من بين أعضاء هيئة التعليم التابعة للمدرسة.