مرسوم رقم 64-145
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-145 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م بشأن تأسيس مدرسة عليا للترجمة . 33 القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة 24 ملحق المرسوم رقم 64 136 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 م بشأن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 28
المادة 4
يدير المدرسة مدير يعين لمدة سنتين من طرف وزير الارشاد القومى باقتراح من المجلس الاعلى للجامعة وبعد الجزائر .
يجوز للوزير أن يعين باقتراح مشترك من المدير ومن المجلس الادارى كاتبا عاما للمدرسة ونائباً أو نوابا للمدير وناظرا يجرى اختيارهم من بين أعضاء هيئة التعليم التابعة للمدرسة.