المادة 3
يكلف نائب مدير الملاحة التجارية وأنواع الصيد البحري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 ذي الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 احمد بو منجل قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة 1383 ( 21 ابريل 1964 ) يتضمن تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لبجاية.
جيجل ست ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
بمقتضى القانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 بتمديد سريان التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المغير والصادر في 28 مارس 1928 بنظام دلالة السفن ولا سيما المواد 11 و 26 و 28 منه وبناء على المرسوم المؤرخ فى 7 اوت 1929 المتضمن احداث نظام الدلالة السفن على سواحل القطر الجزائري وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 اوت 1958 المتضمن احداث نظام محلى لمحطة بجاية - جيجل والمغير بالقرارين المؤرخين فى 5 يونيو 1960 و 21 يناير 1963 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 ذى الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 المحدد لشروط المشاركة فى المباريات وبرامجها الخاصة بمنصب نائب ضابط دلالة السفن للمحطات الخاصة بهذه الدلالة بالقطر الجزائري يقرر ما يلي :