مرسوم رقم 64-145
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-145 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م بشأن تأسيس مدرسة عليا للترجمة . 33 القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة 24 ملحق المرسوم رقم 64 136 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 م بشأن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 28
المادة 3
لتصل الى هذه الاهداف ، تقوم المدرسة :
- بتعبئة جميع الوسائل المالية المجعولة رهن اشارتها ضمن ميزانية الدولة أو ميزانية الجامعة .
بتنظيم دورة تعليم كامل مدته الكاملة ثلاث سنوات • بتسليم اجازتين عنوانهما :
- بروفي الدروس العالية للمترجمين المعربين
2 - بروفي الدروس العليا للمترجمين الاختصاصيين .
العنوان الثاني : التنظيم