المادة 2
يكلف وزير الشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1384 ه الموافق 27 مايو سنة 1964 م احمد بن بلة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم 1384 ه وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والمنقل قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة 1383 (21) ابريل 1964 ) يتضمن تغيير النظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر ابريل 1964 المحدد لشروط الارتقاء وبرنامج المباريات لمنصب ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل :
بمقتضى القانون الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن | تمديد سريان مفعول التشريع الجارى به العمل الى غاية 31 ديسمبر 1962 ، باستثناء مقتضياته المنافية للسيادة الوطنية وبمقتضى القانون المغير والصادر فى 28 مارس 1928 بنظام دلالة السفن فى المياه البحرية وبوجه خاص المواد 11 و 26 و 28 منه وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 اوت 1929 المتعلق بالنظام العام لدلالة السفن على سواحل القطر الجزائري وبناء على ملحق المرسوم المؤرخ في 7 اوت 1929 المذكور أعلاه والمتعلق بالنظام المحلى لمحطة دلالة السفن التابعة لمدينة الجزائر والمغير بالقرارات المؤرخة فى 8 يونيو 1955 و 11 مارس 1957 و 30 يونيو 1959 وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 المحدد لشروط الارتقاء ولبرنامج الباريات لمنصب ضابط دلالة السفن لمحطات دلالة السفن .
يقرر ما يلى :