المادة 2
وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 15 محرم 1384 الموافق 27 مايو سنة 1964 بتعيين مفتش عام لمصالح الصحة العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 م والقاضي بتمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 م باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى قرار 19 فبراير سنة 1955 م المتضمن أحداث منصب مفتش عام لمصالح الصحة العمومية ومجموع النصوص المتممة والمغيرة له .
وبمقتضى قرار 14 مارس سنة 1963 م بتعيين السيد الدكتور جغرى مختار طبيبا مفتشا للصحة ..
- يرسم ما يلى :