المادة 2
وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 | مايو 1964 م احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 ، بانهاء مهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، نظرا لتقرير وزير الشؤون الاجتماعية .
وبمقتضى المرسوم رقم 37763 في 18 سبتمبر 1963م المتعلق باختصاصات وزير الشؤون الاجتماعية .
وبمقتضى المرسوم المتضمن تعيين نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية ( تأشيرة رقم 9444 بتاريخ 18 سبتمبر 1963 من المراقبة المالية ) - يرسم مايلي :