المادة 2
أهداف هذه المدرسة هي :
- تكوين هيئة مترجمين معربين ذوى الاهلية العليا من حيث علم اللغة ، متوفرين على ثقافة عامة متينة ومخصصين المصالح العلاقات الخارجية والارشاد الادارى والمصالح العمومية والمنظمات ولجان التسيير والمقاولات الصناعية والفلاحية والتجارية .
- تكوين هيئة مترجمين اختصاصيين ذوى الاهلية العليا من حيث اللغة حائزين على دراية من المستوى العالي في الاختصاصات العلمية الرئيسية ومخصصين للمصالح الفنية ومصالح الارشاد أو التبادل الدولى والمنظمات الصناعية والعلمية ومراكز الابحاث والمختبرات والمدارس الاختصاصية