DZ Law v0.9.3
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 64-145
مرسوم رقم 64-145 · ج.ر عدد 2 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-145 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م بشأن تأسيس مدرسة عليا للترجمة . 33 القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة 24 ملحق المرسوم رقم 64 136 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 م بشأن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 28

المادة 27

يعين المدير الموظفين الاداريين بالمكاتب والمصلحة | الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية المدرسة في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض الجريدة الرسمية

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 26
المادة التالية المادة 28

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية