المادة 25
يرتب الاعضاء الدائمون من أساتذة المدرسة العليا للترجمة حسب اختصاصهم على ثلاثة أصناف :
أ ب - أستاذ مترجم ب أستاذ معرب ج مساعد أجنبي ان ساعات العمل محددة بسبع ساعات في الاسبوع للأساتذة المترجمين والاساتذة المعربين وخمس ساعات للمساعدين الاجانب .
تحدد كما يأتي الترتيبات الاستدلالية المطبقة على الاساتذة المترجمين والاساتذة المعربين الاساتذة الجزائريون الاساتذة الاجانب ( أرقام استدلالية جديدة ) ( ) أرقام استدلالية قديمة ) رتبة 1 615 430 رتبة 2 685 485 رتبة 3 755 535 | رتبة 4 825 585 رتبة . 875 625 الاساتذة الاجانب أرقام استدلالية قديمة ) رتبة 1 370 رتبة 2 420 رتبة 3 475 رتبة 4 520 !
رتبة . 560 رتبة 6 605 وتحدد الترتيبات الاستدلالية المطبقة على المساعدين الاجانب كالاتي :
يحتل الاساتذة المترجمون والاساتذة المعربون مناصب مقررة في الميزانية كمساعدين مبرزين أو مشابهين لهم ..
ويحتل المساعدون الاجانب مناصب مقررة في الميزانية كمساعدين غير مبرزين والملحقين بهم