مرسوم رقم 64-145
· ج.ر عدد 2 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-145 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م بشأن تأسيس مدرسة عليا للترجمة . 33 القوانين الاساسية للمدرسة العليا للترجمة 24 ملحق المرسوم رقم 64 136 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 24 ابريل 1964 م بشأن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 1 28
المادة 22
المدير مسؤول على تسيير الشؤون الادارية والمالية التابعة للمدرسة العليا للترجمة . ويضع الانظمة الداخلية للمدرسة وخاصة نظامى الدراسات والامتحانات طبق المقتضيات هذا القانون الاساسي وتحت اشراف مجلس الادارة كما ذكر ذلك في المادة السادسة .