المادة 14
يجوز لتلاميذ المدرسة أن يستهدفوا عند نهاية الدورة الأولى من الدراسات ، الحصول على رخصة الدراسات العالية للمترجمين المعربين .
ان مدة الدراسة للدورة الأولى هي عامان .
غير أنه يجوز لمجلس الادارة أن يقرر باقتراح من رؤساء الفروع وبعد الاطلاع على ملف المعنيين بالامر الترخيص للتلاميذ المذكورين بأن يتقدموا عند انتهاء السنة الدراسية الاولى لامتحان الدراسات العالية للمترجمين المعربين وذلك لأجل اعتبار حالة بعض التلاميذ الذين يمكن أن يكونوا قد حصلوا على مستوى تكوين عال عند دخولهم المدرسة .
تنشر لائحة المخالفات المذكورة قانونيا قبل دورة الامتحان بستة أسابيع