المادة 12
يشمل امتحان الدخول الى المدرسة العليا للترجمة الاختبارات التالية : 1 اختبارات كتابية :
ا ترجمة نص من اللغة الاساسية الى لغة الدراسة ترجمة نص من اللغة المدروسة الى لغة الاساس ان الارقام المضروب فيها هي : للترجمة من اللغة الاساسية : 2 للترجمة من اللغة المدروسة : 2 ان المدة الكاملة للاختبارين هي 3 ساعات .
يمنع استعمال القواميس منعا صريحا مهما تكن اللغة التي يختارها المرشح .
2 - اختبارات شفاهية :
أ - محادثة في اللغة المدروسة يكون الغرض منها تقدير المستوى اللغوى للمرشح ب محادثة في لغة الام للمرشح أو فى اللغة التي يختارها كلغة أصلية يكون الغرض منها تقدير مستوى الثقافة العامة للمرشح الارقام المضروب فيها هي : للمستوى اللغوى : 2 للمستوى الثقافي : 2 يجرى الاعلان عن القبول النهائى بعد مداولة أعضاء لجنة الامتحان في مجموع النتائج المحصلة في الاختبارات الكتابية والشفاهية .
ان مجموع النقط اللازمة لأجل القبول هو 80 نقطة ولا تكون هناك نقطة رسوب