المادة 7
يجرى انجاز الابنية المدرسية الابتدائية من الآن فصاعدا في المناطق القروية وفقا لبرامج نموذجية تراعى فيها المقتضيات الضرورية التالية :
1 - الوحدة البداغوجية الاساسية تقوم على 3 أقسام ومسكنين تلحق بهما صالة عامة يمكن أن تصلح لخزن المؤونة مع مطبخ ) يجب أن يكون قابل التوسيع ) 2 تستعمل مواد ووسائل البناء المحلية على أوسع قدر ممكن بما يحقق التنشيط الاقتصادي والانسجام المحلى 4 يلزم أن تضم أعمال البناء أكبر عدد ممكن من عمال البلدية مع مساعدة المنظمات الوطنية والعمل التطوعى وكافة المؤسسات المعنية يجب أن يكون معدل التوفير الحاصل بهذه الطريقة الجديدة للبناء متراوحا بين 40 و 50 ٪ بالنسبة للسعر الوسط السابق ه لا يجوز اعلان مناقصة لشركات أجنبية للدراسة دون سابق موافقة من وزارة الارشاد القومي .