المادة 13
يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الداخلية | وزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم دى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية موجز مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش في المصالح الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية ب بمقتضى مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964 ( أنهيت مهام السيد ابن حراث صالح المفتش في المصالح الخارجية بوزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب السابقة ، ابتداء من أول يناير 1964 موجز مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام رئيس مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964 ) وضع حد لمهام السيد فراج محمد رئيس مصلحة تصفية الرواتب في وزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب السابقة، ابتداء من أول يناير 1964 .
قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 ) 16 ابريل سنة 1964 ) بتنظيم امتحانات الحصول على شهادة مؤهلة لمنصب ممرض وممرضة للاسعاف العمومي الجزائري ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد التشريع الساري المفعول لغاية 31 ديسمبر 1962 ولحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية .
وبناء على المرسوم رقم 63-377 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاص وزير الشؤون الاجتماعية .
يقرر ما يلى :