مرسوم رقم 64-143
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 14364 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 متعلق بتأليف مجالس الادارة للصناديق الاجتماعية من النظام العام في القطاع غير الفلاحي 11 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي مناجم بني صاف . 12 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول في الجزائر قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 أبريل 1964 - اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف يتضمن تعيين مستخدمى المناجم الفحمية في الجنوب الوهراني 13 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمى مناجم الونشريس 13 قرار فى 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمى من مناجم الجزائر 13 قرار في 17 ذي الحجة 1383 الموافق 30 ابريل 1964 يتضمن تعيين رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد واحتياط مستخدمى مناجم الجزائر . 14 1
المادة الأولى
يعين السيد كابوية عبد المجيد المكلف بمأمورية بديوان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ليمثل الدولة الجزائرية لدى مجلس ادارة المنظمة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض بالصحراء ، خلفا للسيد ابن عودة بن الحاج جلول الذى كان معينا سابقا بموجب المادة الاولى للمرسوم رقم 63-30 المؤرخ في 17 يناير عام 1963 والمشار اليه أعلاه .