المادة الأولى
تلغى المادة 9 من المقرر رقم 045 49 المذكورة أعلاه ويعوض عنها بالمقتضيات التالية :
المادة الجديدة : يسير الصناديق الاجتماعية مجلس ادارى يتألف من أعضاء ممثلين منهم :
أولا - النصف منهم يمثلون العمال المنتمين الى الصندوق يجب أن يكون في ضمنهم الثلث على الاقل من رؤساء العائلات .
ثانيا : الربع منهم يمثلون المشغلين التابعين للصندوق ثالثا : الربع منهم من الاشخاص المعروفين بأشغالهم عن | التأمين الاجتماعي أو بالمساعدة التي أسدوها لأجل تطبيق هذه التشريعات .
ينتخب المجلس الادارى رئيسه مرة في كل سنة .
يمثل الرئيس . المجلس لدى المحاكم وفي جميع أعمال الحياة القضائية .