مرسوم رقم 64-142
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-142 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتغيير المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1963 والمحدد لمعادلة الاجازات والشهادات المسلمة من الكليات والمعاهد 11
المادة 3
يكلف وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 23 مايو عام 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 11 وزارة الشؤون الاجتماعية