مرسوم رقم 64-142
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-142 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتغيير المادة 3 من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1963 والمحدد لمعادلة الاجازات والشهادات المسلمة من الكليات والمعاهد 11
المادة الأولى
تبدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر 1963 المشار اليها اعلاه ، بالمقتضيات التالية :