المادة 4
يجب على طلبة المدرسة العليا للمعلمين توقيع تعهد الخدمة بصفة اساتذة فى التعليم الثانوي في أية وظيفة بخصصون لها خلال مدة خمس سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ تخريجهم وفي حالة نقض الطالب الاستاذ التزامه ، يكون ملزما بان يعيد للدولة مبلغ الاجور التي كان يتقاضاها من حين دخوله مدرسة المعلمين العليا المادة ه : ان الدورة العادية للدروس هي ثلاث سنوات ويجبر الطلبة الاساتذة بتحضير شهادة ليسانس التعليم ، المعادلة للاختصاص المختار . ويتلقون تكوينا بيداغوجيا في مدرسة المعلمين العليا خلال دروسهم ، ويمنحون اجازة تخولهم حق التعيين بصفة اساتذة متمرنين في مؤسسة ثانوية •