المادة 3
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 أبريل عام 1964 ملحق الطوابع المنقولة الدمعة الحمراء الدغة الزرقاء الثمن الثمن ف ج 5000 ف ج 100 10ر 25 ر1 15ر0 1,50 20 ر0 2000 25ر0 2,50 30 ر 00ره 40 0 7,50 در ) 075 - الدمغة البنفسجية الدمغة الخضراء الثمن الثمن ف ج 10000 ف ج 100000 15000 15000 - 20000 32000 40,00 - 50,00 - الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الارشاد القومي مرسوم رقم 13464 المؤرخ في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 القاضي بانشاء مدرسة المعلمين العليا ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ..
بناء على تقرير وزير الارشاد القومي ..
يرسم ما يلي :