المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 أبريل 1964 صادر بتغيير وتتميم القرار المؤرخ في 30 مارس 1961 والمتعلق بنموذج الطابع الجبائي الوحيد .
ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على الفقرة 2 من المادة 42 من المقرر رقم 48-010 الصادر من المجلس الجزائرى والمصادق عليه بالمرسوم رقم 48 242 المؤرخ في 31 يناير 1948 والمتعلق بتحديد كميات ونماذج ونقوش الطابع الجبائى الوحيد ونماذج وأحتام الطبعات الرطبة والناشفة المستعملة في ادارة التسجيل .
وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 مارس 1961 الصادر بتغيير نموذج اتساع الورق وبصمة طابع خارج العادة وباحداث و بالغاء طوابع جبائية منقولة من المجموعة الواحدة وكذا باحداث نماذج جديدة للطابع ذي السعة وبناء على القانون الجبائي للدمغة وباقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري .
يقرر ما يلى :