DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 64-141
مرسوم رقم 64-141 · ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64 141 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 المتعلق بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بالقانون المالي لسنة 1964 لوزارة الفلاحة مرسوم في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير للادارة العامة في وزارة الاقتصاد الوطني قرار فى 25 ذي القعدة 1383 الموافق 8 ابريل سنة - 1964 بتغيير وتتميم القرارات المؤرخة فى 30 مارس سنة 1961 V وزارة الارشاد القومي

المادة 2

يفتح اعتماد لعام 1964 بمبلغ قدره خمسون الف دينار ، يطبق على ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفي الفصل 3402 تحت عنوان « - 1834014)

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية