المادة الأولى
تحدث في مجموعة الطابع الجبائي الوحية أربع سلاسل من الطوابع ذات شكل مستطيل من حجم 37 مم على 21 م م مطبوع وسطه هلال ونجمة حمراوان تحوطهما عبارة بالاحرف العربية
- الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
و تطبع على جانبى الهلال العبارات التالية :
- ه الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وعلى جهته الشمالية : « ضريبة الدمغة » • وعلى جهته اليمنى : « القيمة ب ف ج .
وهذه السلاسل من الطوابع مطبوعة بالاسود على فرش ملون كما يلي :
V الجريدة الرسمية
ا - الثمن - بالاحمر لفئات : 005 10ر. 15ر0-20 ر0-25ر0-30 ر0 - 04 0 0-0005 075
ب - الثمن بالازرق لفئات : 25 را 1,50 – 2000 00ره 7,50 1000-2,50 ج بنفسجي للثمن على فئات : 10,00 15000 – 00ر20 – - 32000 40000 .....5
د - أخضر للفئات ذات قيمة : 100000 ف ج يجرى العمل بهذه الطوابع الجديدة ابتداء من أول يونيو 1964 للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384 المادة الثانية : تعمل مصلحة التسجيل على ايداع نماذج من كل طابع من الطوابع الجديدة المنقولة لدى كتابات ضبط المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية الكبرى والمحاكم التأديبية والغرف التجارية .
ويحرر محضر ضبط بهذا الايداع بدون نفقة .