مرسوم رقم 64-138
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 13864 في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 بتأميم المطاحن ومصانع السميد ومعامل العجين الغذائي والكسكس
المادة 4
يترتب عن الانتقال المشار اليه في المادة الثانية حق تعويض على كاهل المؤسسات الوطنية سيؤدي لذوى الحقوق حسب الكيفيات المعينة بموجب قرار وزير الاقتصاد الوطني المادة ه : بجرى الاحصاء الاسمى لكافة الاملاك العقارية وكذا الادوات المنقولة والمنتجات المستودعة والبضائع المختلفة الموجودة بتاريخ استلام الدولة للمؤسسة بحضور ممثلى مستغليها السابقين .