مرسوم رقم 64-136
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-136 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 يقضى بتحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية تقنية . 10
المادة 3
وزير الارشاد القومى ، ووزير الاقتصاد الوطني مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية | الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 م احمد بن بلة الجمعة 17 محرم عام 1384 الجريدة الرسمية