مرسوم رقم 64-135
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 13564 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء اجازة فنية لخزانات الكتب والمحفوظات 9
المادة 9
يكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ذى الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل 1964 أحمد بن بلة