مرسوم رقم 64-135
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 13564 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء اجازة فنية لخزانات الكتب والمحفوظات 9
المادة 7
لا يقبل للمشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا المرشحون المحصلون على المعدل في الاختبارات الكتابية والتطبيقية .
تنقط الاختبارات على رقم 20 فيما يخص اختبارات الانشاء في الموضوع العام وفى الجدول ، وعلى رقم 10 فيما يخص الاختبارات الاخرى للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 محرم عام 1384