المادة 4
ان الامتحان سنوى ويجرى بين 15 مايو و 15 بوليو أمام لجان امتحان يعين أعضاءها وزير الارشاد القومى باقتراح من المتصرف العام للخزانة الوطنية المادة . : يشتمل الامتحان على اختبارات كتابية وتطبيقية وشفاهية وتتضمن الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع عام يتعلق بتنظيم المكتبات ومراكز المستندات والمحفوظات 2 خمسة اسئلة تتعلق بالبرنامج التالي : اقتصاد المكتبة ، معرفة التأليف والكتب ، ادارة المكتبات والمحفوظات 3-3 انشاء حول تحليل مستند ما وتتضمن الاختبارات التطبيقية : 1 تحرير ملخصات لجدول المؤلفات . ويطلب من المرشحين الادلاء بالمواد المتقدمة على غيرها وبالارقام الاستدلالية التصنيف وذلك فيما يخص عددا معينا من المؤلفات 2 اختبار الضرب على الآلة الكاتبة .
اختبار حول ترتيب المحفوظات • وتتضمن الاختبارات الشفاهية : 1 خمسة اسئلة عن البرنامج التالي : اقتصاد المكتبة ، - مستندات محفوظات ، فن الكتاب والادارة 2 اسئلة اختيارية بلغة حية