مرسوم رقم 64-135
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 13564 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء اجازة فنية لخزانات الكتب والمحفوظات 9
المادة 3
يجب على المرشحين أن يثبتوا حصولهم على البكالوريا او على مستوى يعادلها . وعلاوة على ذلك يجب على المرشحين ان يكونوا قد تمموا قبل اجراء الامتحان تمرينا | مهنيا في المكتبة الوطنية وتتبعوا بانتظام الأشغال التطبيقية لاجل تحضير الامتحان يحدد وزير الارشاد القومى كل سنة باقتراح من المتصرفة العام للمكتبة الوطنية مدة التدريب والاشغال التطبيقية وكيفياتهما .. 10 الجريدة الرسمية ان التمرين التحضيرى الذى تنظمه المكتبة الوطنية يصح لدورة الامتحان الذى يجرى في غضون سنة