مرسوم رقم 64-135
· ج.ر عدد 1 لسنة 1964
مرسوم رقم 13564 في 11 ذي الحجة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتضمن انشاء اجازة فنية لخزانات الكتب والمحفوظات 9
المادة الأولى
تحدث » اجازة فنية لخزانات الكنت والمحفوظات » يسلمها وزير الارشاد القومى بعد اجراء امتحان لمادة 2 : لا يشترط شيء فيما يخص السمن والجنسية لقبول الترشيح فى الامتحان الذى يخول هذه الاجازة .