Décret n° 64-101

Décret n° 64-101 du 19 mars 1964 portant modification de l'article 62 du décret du 23 septembre 1875 sur l'organisation des conseils généraux de l'Algérie

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.