Décret n° 63-88 · ج.ر عدد 15 لسنة 1963 ملغى
Décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants

Article 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.